ملاحظات عديدة على مشروع دستور الانقلاب تحتم مقاطعته وعدم
المشاركة فى دعوة أنصار الانقلاب للاستفتاء عليه، وذلك لغياب ضمانات الحياد
للقائمين عليه من جهاز تنفيذي وشرطة وقضاء، ولوجود مآخذ عليه، منها ما يخص
الحريات، وما يخص الوضع المميز للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ومحاكمة
المدنيين أمام القضاء العسكري، وحرية الاعتقاد من دون ضابط بما يسمح بوجود
عقائد الملحدين، والالتزام باتفاقات دولية تبيح زواج الشواذ، وعدم وجود
توافق على نصوص هذا المشروع، حتى بين أعضاء لجنة الخمسين التي وضعته.
- حفل مشروع دستور الانقلاب بالعديد من النصوص التي تشير إلى عدم التمييز بين المصريين والتساوي في الحقوق والواجبات، وعدم القبض على أي شخص إلا بأمر قضائي، وحرمة المنازل وحرمة المكالمات الهاتفية، وعدم المنع من مغادرة الدولة، وحق تنظيم المواكب والمتظاهرات والاجتماعات العامة، واستقلال الجامعات واستقلال القضاء، والتزام الشرطة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وكل تلك الحقوق أهدرتها حكومة الانقلاب، فى ممارساتها القمعية طوال 6 أشهر، ولعل المجازر التي تمت، وأعداد المصابين والمعتقلين والمطاردين، خير شاهد على طبيعة الحريات فى عهد الانقلاب، مع وجود التمييز، فمازالت هناك أفضلية لتعيين أبناء القضاه فى القضاء. وأيضا مازال هناك اقتحام عنيف للبيوت وتدمير أو سرقة بعض محتوياتها، وتنصت على المكالمات الهاتفية، وعدم التزام الشرطة بحقوق الإنسان أبدا، بل يتم السحل للجميع نساء وصبية ورجالا، فكيف تطلب الحكومة من الناس الموافقة على دستور لم تحترم هى نصوصه ولو يوما واحدا؟
- كما تضمن دستور الانقلاب النص على ضمان تعبير الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة عن كافة الآراء والاتجاهات، وهو أمر غير موجود بالمرة حيث الرأى الواحد وتسفيه آراء المعارضين للانقلاب.
والطريف أنه رغم وجود خيارين بورقة الاستفتاء أحدهما بنعم والأخرى بلا، يتم القبض على كل من يحمل أوراقا تشير إلى عدم الموافقة على الدستور، أو يتكلم كلاما يشير إلى عدم الموافقة عليه، فالمتاح فقط هو الموافقة!
- وبرغم النص على حظر مصادرة الأموال وعدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة، وبعد صدور قوانين لطمانة المستثمرين منذ السبعينيات فقد عادت، مع الانقلاب، ممارسات الستينيات والتحفظ على أموال أكثر من 700 شخص ورجل أعمال وشركات وجمعيات خيرية، ما يحتاج إلى جهد لسنوات لإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- حظيت القوات المسلحة بوضع مميز بمشروع الدستور سواء من خلال تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولدورتين رئاسيتين، ما يعطيه سلطة مستقلة عن رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أو المعاملة الخاصة لموازنة الجيش بجعلها رقما واحدا، ما يخل بمبدأ الرقابة البرلمانية.
ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تجمع بها القوات المسلحة بين صفتي الخصم والحكم، ما أوجد تناقضا بين المادة 97 بمشروع دستور الانقلاب، التي تشير لمحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي، والمادة 204 التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
- ونص مشروع الدستور على أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تصبح لها قوة القانون، من دون قيد من أحكام الشريعة الاسلامية، ما يفتح المجال لزواج الشواذ ومخالفة أحكام المواريث وغيرها، كذلك النص على حرية الاعتقاد يتيح المجال للديانات الوضعية غير السماوية.
- الطبيعي أن الدساتير التي يتطلب دوامها لا يتم وضعها فى أجواء الانقسام المجتمعي، لكن سلطة الانقلاب تريد أية وسيلة ترتكن إليها وسط الرفض الدولي لها، وكان الإعلان الدستوري بعد الانقلاب قد كلف لجنة الخمسين بعمل تعديلات على دستور 2012 الذي عطله قائد الانقلاب، لكن اللجنة أتت بدستور جديد.
والمثير هو عدم وجود توافق على مشروع الدستور من قبل لجنة الخمسين، ما دعاها إلى ترك تحديد النظام الانتخابي لمجلس النواب، وكذلك لم تتفق بخصوص أولوية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كذلك لم تحسم طريقة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والنصارى والمعاقين والمصريين بالخارج في مجلس النواب.
- إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية بمشروع الدستور تشير إلى ضرورة وجود اتهام له من الأغلبية بالبرلمان، وقرار اتهام له بأغلبية الثلثين بالبرلمان، ثم وجود محكمة خاصة لمحاكمته، كذلك في حالة سحب الثقة من الرئيس يحتاج الأمر لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم اجراء استفتاء وموافقة الأغلبية في الاستفتاء، وكلها أمور لم يلتزم قادة الانقلاب بأي منها عند عزلهم الرئيس الشرعي المنتخب.
** وفي ضوء الآية الكريمة التي تشير إلى أنه من صفات المؤمنين أنهم "لا يشهدون الزور" أي لا يحضرونه، خاصة وأن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وأن وجود إشراف قضائي على الاستفتاء لا يمنحه الثقة بالمرة، في ضوء الممارسات القضائية التي اكتوى المجتمع بنارها خلال الشهور الماضية، والتي أسفرت عن أحكام ببراءة رجال مبارك، والتعسف مع الطالبات والطلاب والأطفال المناهضين للانقلاب بأحكام قاسية لا تتفق مع طبيعة المخالفة. لكل ما سبق سنقاطع دستور الانقلاب.
- حفل مشروع دستور الانقلاب بالعديد من النصوص التي تشير إلى عدم التمييز بين المصريين والتساوي في الحقوق والواجبات، وعدم القبض على أي شخص إلا بأمر قضائي، وحرمة المنازل وحرمة المكالمات الهاتفية، وعدم المنع من مغادرة الدولة، وحق تنظيم المواكب والمتظاهرات والاجتماعات العامة، واستقلال الجامعات واستقلال القضاء، والتزام الشرطة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وكل تلك الحقوق أهدرتها حكومة الانقلاب، فى ممارساتها القمعية طوال 6 أشهر، ولعل المجازر التي تمت، وأعداد المصابين والمعتقلين والمطاردين، خير شاهد على طبيعة الحريات فى عهد الانقلاب، مع وجود التمييز، فمازالت هناك أفضلية لتعيين أبناء القضاه فى القضاء. وأيضا مازال هناك اقتحام عنيف للبيوت وتدمير أو سرقة بعض محتوياتها، وتنصت على المكالمات الهاتفية، وعدم التزام الشرطة بحقوق الإنسان أبدا، بل يتم السحل للجميع نساء وصبية ورجالا، فكيف تطلب الحكومة من الناس الموافقة على دستور لم تحترم هى نصوصه ولو يوما واحدا؟
- كما تضمن دستور الانقلاب النص على ضمان تعبير الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة عن كافة الآراء والاتجاهات، وهو أمر غير موجود بالمرة حيث الرأى الواحد وتسفيه آراء المعارضين للانقلاب.
والطريف أنه رغم وجود خيارين بورقة الاستفتاء أحدهما بنعم والأخرى بلا، يتم القبض على كل من يحمل أوراقا تشير إلى عدم الموافقة على الدستور، أو يتكلم كلاما يشير إلى عدم الموافقة عليه، فالمتاح فقط هو الموافقة!
- وبرغم النص على حظر مصادرة الأموال وعدم جواز فرض الحراسة على الملكية الخاصة، وبعد صدور قوانين لطمانة المستثمرين منذ السبعينيات فقد عادت، مع الانقلاب، ممارسات الستينيات والتحفظ على أموال أكثر من 700 شخص ورجل أعمال وشركات وجمعيات خيرية، ما يحتاج إلى جهد لسنوات لإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- حظيت القوات المسلحة بوضع مميز بمشروع الدستور سواء من خلال تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولدورتين رئاسيتين، ما يعطيه سلطة مستقلة عن رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أو المعاملة الخاصة لموازنة الجيش بجعلها رقما واحدا، ما يخل بمبدأ الرقابة البرلمانية.
ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تجمع بها القوات المسلحة بين صفتي الخصم والحكم، ما أوجد تناقضا بين المادة 97 بمشروع دستور الانقلاب، التي تشير لمحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي، والمادة 204 التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
- ونص مشروع الدستور على أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تصبح لها قوة القانون، من دون قيد من أحكام الشريعة الاسلامية، ما يفتح المجال لزواج الشواذ ومخالفة أحكام المواريث وغيرها، كذلك النص على حرية الاعتقاد يتيح المجال للديانات الوضعية غير السماوية.
- الطبيعي أن الدساتير التي يتطلب دوامها لا يتم وضعها فى أجواء الانقسام المجتمعي، لكن سلطة الانقلاب تريد أية وسيلة ترتكن إليها وسط الرفض الدولي لها، وكان الإعلان الدستوري بعد الانقلاب قد كلف لجنة الخمسين بعمل تعديلات على دستور 2012 الذي عطله قائد الانقلاب، لكن اللجنة أتت بدستور جديد.
والمثير هو عدم وجود توافق على مشروع الدستور من قبل لجنة الخمسين، ما دعاها إلى ترك تحديد النظام الانتخابي لمجلس النواب، وكذلك لم تتفق بخصوص أولوية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، كذلك لم تحسم طريقة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والنصارى والمعاقين والمصريين بالخارج في مجلس النواب.
- إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية بمشروع الدستور تشير إلى ضرورة وجود اتهام له من الأغلبية بالبرلمان، وقرار اتهام له بأغلبية الثلثين بالبرلمان، ثم وجود محكمة خاصة لمحاكمته، كذلك في حالة سحب الثقة من الرئيس يحتاج الأمر لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم اجراء استفتاء وموافقة الأغلبية في الاستفتاء، وكلها أمور لم يلتزم قادة الانقلاب بأي منها عند عزلهم الرئيس الشرعي المنتخب.
** وفي ضوء الآية الكريمة التي تشير إلى أنه من صفات المؤمنين أنهم "لا يشهدون الزور" أي لا يحضرونه، خاصة وأن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وأن وجود إشراف قضائي على الاستفتاء لا يمنحه الثقة بالمرة، في ضوء الممارسات القضائية التي اكتوى المجتمع بنارها خلال الشهور الماضية، والتي أسفرت عن أحكام ببراءة رجال مبارك، والتعسف مع الطالبات والطلاب والأطفال المناهضين للانقلاب بأحكام قاسية لا تتفق مع طبيعة المخالفة. لكل ما سبق سنقاطع دستور الانقلاب.
إرسال تعليق
ياكريم نيوز | هو مواقع اخباري يهتم بالشان العربي والعالمي ينقل لكم الخبر كما هو
من مواقع اخر فتقع المسئولية الخبار علي المصدر